مرسوم

مراسيم مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة. 1239

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.