مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية بئر الجير (ولاية وهران). 1313
مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية بئر الجير (ولاية وهران). 1313
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.