مرسوم
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار. 3400
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في الرويبة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى.