الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز المنشآت الكبرى للرى الزراعي قصد استصلاح الاراضي.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة استصلاح الاراضي خصوصا في الميادين التالية :
- - الاعمال الكبرى لجر المياه السقى
- صرف المياه.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. 3402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.