مرسوم
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار. 3400
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.