مرسوم · ج.ر عدد 9 لسنة 1986
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية. 320

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.