مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. 2185
المادة 7
يستفد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.