مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. 2185
المادة 6
يمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة 5 أعلاه، بنسبة واحدة عن كل ولد في الكفالة وعدد السنوات التي قضاها المترشح في الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير في حدود السن بعنوان عدد الأطفال في الكفالة وسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجاري به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات.