المادة 5
يشارك في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
أ - المسابقة على أساس الشهادات :
الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي مع تقدير مقبول على الاقل في شعبة الرياضيات والتقنيات وهي : معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق | الرياضية والعلوم والتقنيات الاقتصادية والتقنيات الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2187 التجارية، والحاصلين خلال السنة الثالثة ثانوي على معدل سنوى يساوى على الاقل العشر من / عشرين في المواد الآتية : الرياضيات اللغة الوطنية، اللغة الفرنسية، ومعدلات مئوية تحدد مستوياتها من قبل اللجنة.
ب - المسابقة على أساس الاختبارات :
يمكن أن يشارك بقية المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الحاصلون على شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوى في نفس . الشعب المحددة أعلاه.