المادة 10
يصرح بنجاح المترشحين المشار اليهم في المادة 5 الفقرة «أ، أعلاه، حسب الاماكن المعروضة ودرجة الاستحقاق ثم في حدود الاماكن الباقية بالنسبة للمترشحين الحاصلين في اختبارات المسابقة على معدل يفوق أو يساوى المعدل الذي تحدده اللجنة وتوضع قائمة انتظار لا يتجاوز عددها 10 %10 من عدد الاماكن المعروضة على التوالى..
يمكن أن يلتحق بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاقتصاد المطبق المترشحون المؤهلون حسب الاسبقية فى هذه القائمة عند الاقتضاء، في حالة انسحاب المترشحين الناجحين ، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ الدخول.
المادة II : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالاتي :
ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - رئيساء ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية - مدين معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق نائب مدير الدراسات بمعهد تقنيات - التخطيط والاقتصاد المطبق
- معلم بالمعهد.