مرسوم · ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام مدير الخزينة والقرض 161

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.