مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام مدير الخزينة والقرض 161

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.