مرسوم
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام مدير الخزينة والقرض 161
المادة الأولى
وضع حد لمهام السيد حاج حمو يوسف بصفته مديرا للخزينة والقرض ابتداء من أول مارس سنة 1964 •