مرسوم
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
مراسيم مؤرخة فى 9 و 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 و 26 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات 752
المادة 9
تكلف اللجنة الفرعية التقنية باصلاح التجهيزات التقنية في قصر الامم وبتوظيف المستخدمين اللازم توظيفهم ( كمترجمين و مختزلين وتقنيين لتسجيل الصوت ولقيد الوثائق ونسخها ) وتقوم بتنظيم عمل الكتابة طيلة مدة انعقاد المؤتمر وبتنسيق نشاطاته