مرسوم
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
مراسيم مؤرخة فى 9 و 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 و 26 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات 752
المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 هواري بومدين