مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 ربيع 14 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المجلس الشعبى لبلدية طولقة، ولاية والمتضمن قانون الولاية 146 بسكرة 154

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.