مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الانتاج الحيواني 1237
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد احمد بن كردال لمهام مدير الانتاج الحيواني
المادة 2
فتح المادةسيحدد مرتب المعنى بالامر على أساس الرقم الاستدلالى خارج السلم ، المجموعة ج .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 65-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.