مرسوم

مرسومان مؤرخان في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمنان تسيين نائبي مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها . 1480

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.