المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية .
عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 | الجزائرية الديمقراطية الشعبية يعين السيد عبد العزيز مودع قاضيا بمحكمة بشار .
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد رضا بلهادي القاضي بمحكمة المدية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد الشريف بوخروفة القاضي بمحكمة القالة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يعين السيد حميد تشنشان مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة البرواقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي