مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر و 18 و 21 و 27 يونيو سنة 1984 تتضمن حركة سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية في سلك المتصرفين. 1850 وادى الشرفاء (ولاية الشلف). 1862 1850

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.