مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة 6 2 - 6 الثلاثاء
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين --- مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية V