مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة 6 2 - 6 الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمد رفاعي المهام مدير الادارة العامة
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب المعنى بالامر بالاستناد الى الرقم الاستدلالى خارج السلم من المجموعة ج .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين --- مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية V
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 65-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.