مرسوم

مراسيم مؤرخة في 5 رجب و 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 اكتوبر و 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة 1434

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.