مرسوم
· ج.ر عدد 89 لسنة 1973
مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 غشت سنة 1971 تتضمن تغيير القاب (استدراك) . 1312
المادة 2
يصرح أن العمليات أو الاكتسابات المسجلة في المخطط المنصوص عليه في المادة السابقة هي من المنفعة العمومية، ويجب أن يصرح بنزع الملكية اللازم لتنفيذ العمليات أو الاكتسابات المعدة من المنفعة العمومية، في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .