مرسوم

مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء انتداب لمهام قنصل عام

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.