مراسيم تنظيمية 15 مؤرخ في 13 جمادى الاولى 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يعدل المادة مرسوم رقم 87 - عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 انشاء معهد وطنى للاراضى المسقية وصرف يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من المياه. - 83 القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية
مراسيم تنظيمية 15 مؤرخ في 13 جمادى الاولى 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يعدل المادة مرسوم رقم 87 - عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 انشاء معهد وطنى للاراضى المسقية وصرف يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من المياه. - 83 القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.