مرسوم
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل - سنة 1967 يتضمن تعيين قاض بالمجلس الأعلى 447
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 هواري بومدين