مرسوم
· ج.ر عدد 28 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 8 ذى القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 تتضمن استبدال عقوبات. 1114
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الشؤون الخارجية