مرسوم
· ج.ر عدد 28 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 8 ذى القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 تتضمن استبدال عقوبات. 1114
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان . III. 13 و 182 منه -6 وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء، يرسم ما يلى :