مرسوم
· ج.ر عدد 28 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 8 ذى القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 تتضمن استبدال عقوبات. 1114
المادة الأولى
تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام التي حكمت بها في 14 ديسمبر سنة 1985 محكمة الجنايات في تبسة على المدعوة سويح مريم.