مرسوم
· ج.ر عدد 28 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 8 ذى القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 تتضمن استبدال عقوبات. 1114
المادة الأولى
تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام التي حكمت بها في 17 مارس سنة 1985 محكمة الجنايات في باتنة على المدعو هدار المهدى.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 13 و 182 منه- -6 وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء، يرسم ما يلى :