مراسيم مؤرخة في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، تتضمن حركة موظفين بالعمالات 870
مراسيم مؤرخة في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بالعمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، انتدب السيد بوضياف عبد الحميد كاتبا عاما لعمالة عنابة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، انتدب السيد خليفة محمد الطاهر نائبا العامل عمالة بعين الدفلى ، ابتداء من 20 نوفمبر سنه 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد مقراني محمد العامل عمالة بالقالة ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد مقراني محمد الناصر المهام نائب عامل عمالة ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد عيسات رشيد لمهام نائب عامل عمالة ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 6 وضع حد لانتداب السيد جلفي عبد القادر المهام نائب عامل عمالة ابتداء من 20 نوفمبر سنة 01964
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.