مرسوم
مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تغيير ألقاب وتصحيح حالات مدنية ( استدراك ) 1379
المادة 3
فتح المادةان الآنسة جغاب مينة ........
يقرأ ما يلى :
المادة 3
فتح المادةان الآنسة جغاب مية .........
والباقي بدون تغيير )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.