مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب السادس لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 233 الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة فهرس
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب السادس لرئيس المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة من مهامه الانتخابية. 233 الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة فهرس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.