مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 بولبو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 254

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.