مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 بولبو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 254
المادة الأولى
فتح المادةسمى السيد بجاوي محمد رئيسا لمجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.