مرسوم
· ج.ر عدد 15 لسنة 1965
مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام لمطارات الجزائر 188
المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 احمد بن بلة