مرسوم
· ج.ر عدد 44 لسنة 1983
مرسومان مؤرخان في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 2055
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لمحافظة الطاقات الجديدة كالاتي :