مرسوم
· ج.ر عدد 24 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة 347
المادة 6
يكلف المدير العام للمكتب المهني الجزائري للحبوب ، ومدير الاسعار ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار .
الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس 1972 .
وزير الفلاحة والإصلاح وزير التجارة الزراعي عياشي ياكر محمد طيبي وزارة العدل