مرسوم
· ج.ر عدد 24 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة 347
المادة 5
ان المصاريف الناتجة عن تطبيق احكام هذا القرار تقيد في حساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي المفتوح في محررات العون المحاسب للمكتب المهنى الجزائري | للحبوب ، قصد اقرار اسعار الحبوب والمنتوجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك .