مرسوم
· ج.ر عدد 24 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة 347
المادة 3
يكلف رؤساء المراقبة المعنيين بالامر بتحقيق الاشارات المذكورة في اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة ، وأن يوجهوها الى المكتب المهنى الجزائري للحبوب ( القسم المالى ( الذي يعيد نسخة منها بعد تأشيرها الى رئيس المراقبة المرسل .