مرسوم
· ج.ر عدد 24 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة 347
المادة 2
يتعين على المسؤولين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائى والكسكسي لاجل الحصول على التعويضات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، أن يوجهوا الى رئيس مراقبة الحبوب الذي يوجد في دائرته المعمل، لوائح محررة ضمن الشروط المحددة من طرف المكتب المهني الجزائري للحبوب للحصول على التأشيرة .