مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 254
المادة الأولى
فتح المادةيسمى السيد آيت اويحيى محاند مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه ، وينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.