المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول الحالة (( ب ) الابواب العناوين وزارة الداخلية الاعتمادات المفتوحة ( الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - أجور 31-92 مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة العمل الأمد ... 2,550 دج القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34-92 الاكرية ..... 30000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة 550 ره دج مرسوم رقم 233 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 يرسم ما الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في يلي :