مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن حركة كتاب عامين للعمالات وزارة المالية والتخطيط
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول الحالة (( ب ) الابواب العناوين وزارة الداخلية الاعتمادات المفتوحة ( الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - أجور 31-92 مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة العمل الأمد ... 2,550 دج القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34-92 الاكرية ..... 30000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة 550 ره دج مرسوم رقم 233 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 يرسم ما الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ميزانية وزارة الداخلية ستة ملايين وستة وعشرون ألف دينار ( 26,000 0 60 دج ) مقيد في ميزانية زارة الداخلية و فى الابواب المبينة في جدول ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الحالة أ الملحق بهذا المرسوم .
بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس المادة 2 :
الحكومة ، ستة ملايين يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره وستة وعشرون ألف دينار ( 26,000 0 60 دج ) مقيد في ميزانية زارة الداخلية و فى الابواب المبينة في جدول وبمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ الحالة ب في 6 . ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المادة 3 :
الملحق بهذا المرسوم .
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، المعدل بموجبه القانون رقم 64-360 المؤرخ في 31 ديسمبر كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة سنة 1964 وخاصة مادته الرابعة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 65-96 المؤرخ في 11 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع 22 سبتمبر الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية ، جدول الحالة (( أ )) الابواب العناوين سنة 1965 هواري بومدين الاعتمادات الملغاة العنوان الثالث - وسائل المصالح 31-31 الامن الوطني - المرتبات الرئيسية ... 33-92 التعويضات الاختيارية .... 34-31 الامن الوطني - اعادة النفقات .... ・・ 0000ر دج 260000 دج 200000000 دج مجموع الاعتمادات الملغاة 60026,000 دج جدول الحالة (( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث - وسائل المصالح 33-91 التعويضات العائلية .... 37-31 الامن الوطني - المصاريف المختلفة .... 60.000.00 دج 26,000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة .60026000 دج 1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.