المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ميزانية وزارة الداخلية ستة ملايين وستة وعشرون ألف دينار ( 26,000 0 60 دج ) مقيد في ميزانية زارة الداخلية و فى الابواب المبينة في جدول ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الحالة أ الملحق بهذا المرسوم .
بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس المادة 2 :
الحكومة ، ستة ملايين يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره وستة وعشرون ألف دينار ( 26,000 0 60 دج ) مقيد في ميزانية زارة الداخلية و فى الابواب المبينة في جدول وبمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ الحالة ب في 6 . ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 المادة 3 :
الملحق بهذا المرسوم .
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، المعدل بموجبه القانون رقم 64-360 المؤرخ في 31 ديسمبر كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة سنة 1964 وخاصة مادته الرابعة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 65-96 المؤرخ في 11 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع 22 سبتمبر الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية ، جدول الحالة (( أ )) الابواب العناوين سنة 1965 هواري بومدين الاعتمادات الملغاة العنوان الثالث - وسائل المصالح 31-31 الامن الوطني - المرتبات الرئيسية ... 33-92 التعويضات الاختيارية .... 34-31 الامن الوطني - اعادة النفقات .... ・・ 0000ر دج 260000 دج 200000000 دج مجموع الاعتمادات الملغاة 60026,000 دج جدول الحالة (( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث - وسائل المصالح 33-91 التعويضات العائلية .... 37-31 الامن الوطني - المصاريف المختلفة .... 60.000.00 دج 26,000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة .60026000 دج 1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه