مرسوم
· ج.ر عدد 43 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة. 1599
المادة 9
تجتمع اللجنة الوطنية واللجان الولائية باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة على الاقل، وكلما تطلبت الظروف ذلك.
يتولى كتابة اللجنة الوطنية المدير المكلف بالمصالح البيطرية والممثل المؤهل من وزارة الصحة .
يتولى كتابة اللجنة الولائية المفتش البيطرى في الولاية.