مرسوم
· ج.ر عدد 43 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة. 1599
المادة 8
توضع اللجنة الولائية لمكافحة أمراض «الزونوز» تحت سلطة الوالي أو ممثله رئيسا، وتتكون من :
- المدير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى
- المفتش البيطري في الولاية مدير الصحة في الولاية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 رئيس المجموعة الولائية للدرك الوطني، -
- ممثل محلى للرى والبيئة والغابات مدير المختبر الجهوي للبيطرة
- مسؤول الحماية المدنية.