مرسوم
· ج.ر عدد 43 لسنة 1984
مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة. 1599
المادة 5
تتكون اللجنة الوطنية من :
وزير الفلاحة والصيد البحرى أو ممثله رئيساء
- - ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات مدير مكلف بالمصالح البيطرية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى،
- المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات المدير العام للمعهد الوطني للصحة - العمومية، المدير العام لمعهد باستور -
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني ممثل الدرك الوطني. -