المادة 2
تهدف اللجنة الى القيام بما يأتي :
تحضير برامج الوقاية من أمراض الزونوز، ومكافحتها على الصعيد الوطني، دعم التنسيق في هذا المجال بين مصالح البيطرة والمصالح المعنية التابعة لوزارة الدفاع الوطنى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصحة تقويم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ برامج الوقاية ومكافحة أمراض «الزونوز»، ابداء رأيها في أي مشروع نص يرمى الى - تقنين الوقاية أو مكافحة أمراض «الزونوز»،
- متابعة تطبيق البرامج المقررة
- توطيد العلاقات مع أية هيئة وطنية أو دولية تهتم بالزونوز
- اعداد تقرير سنوى عن تطور « الزونوز »
وتوزيعه .