مرسوم
· ج.ر عدد 7 لسنة 1966
مراسيم مؤرخة فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين وانتدابا لمهام مدير ونائب مدير . 96
المادة 2
يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1965 ، انتدب السيد يوسف بوعمامة المهام نائب مدير لقسم تصفية المعاشات ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 وزارة الصناعة والطاقة